أخبار وتقارير

وزارة الشؤون القانونية تطالب الوزارات والمحافظات بعدم تجاوز اختصاصاتها


       

اصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان تعميما قانونيا رقم (2) لعام 2023م بشأن التمثيل القانـون الصحيح للدولـة.

وجاء في التعميم: إلى الـوزراء والمحافظيـن الى رؤسـاء الهيئـات والمؤسسـات والشركات العامـة والمصـالح الحكوميـة والوحدات الاقتصاديـة للدولـة الى مـدراء الإدارات القانونية بكافـة أجهـزة ومرافـق الدولـة.


أشاره الى اختصاص وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية , بأن تنوب بموجب ذلك الوزارة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاَ قضائياً , وهي بهذه الصفة تباشر مهامها ومسئوليتها واختصاصاتها المناطة بها من خلال قطاع قضايا الدولة والقطاعات الاخرى بالوزارة والإدارات القانونية في كافة اجهزه الدولة المختلفة التابعة للوزارة وفقاً للمادة رقم (4) من قانون قضايا الدولة والمواد رقم ( 115، 116) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة ، والى الفقرة رقم ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 179) لسنة 2012م بشان نقل التبعية المالية والادارية والفنية للعاملين بالإدارات القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة مرافق الدولة الى ديوان عام الوزارة ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2013م بشأن تبعية (الموارد البشرية والماليـة والشؤون القانونية ).

وتجسيداً لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق الحماية القانونية للمال العام وحقوق ومصالح الدولة ومن خلال التمثيل القانوني الصحيح للدولة، وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية والى التعاميم السابقة بهذا الخصوص، فأننا نهيب بالجميع التقيد بما يلي: –
1- عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتعاقد مع محامين او تكليف أي عضو قانوني للترافع أمام الجهات القضائية المحلية أو الأجنبية أو أمام هيئات التحكيم أياً كانت قيمة الدعوى أو نوعها إلا عبر وزارة الشؤون القانونية وبعد الحصول على موافقة كتابية منها.
2- عدم مباشرة أي قضية إلا بموجب توكيل رسمي مكتوب صادر من وزارة الشؤون القانونية.
3- عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمصادقة أو التسوية أو الصلح أو التحكيم لأي من القضايا التي يكون أحد أجهزة الدولة طرفاً فيها مالم تكن بمشاركة الوزارة وتحت إشرافها.
4- إحالة كافة المنازعات التي تقع بين أجهزة الدولة وبعضها البعض للنظر والفصل فيها عن طريق التحكيم الحكومي.
5- التقيد والالتزام بعرض أي اتفاقيات او عقود دولية او اقليمية او محلية يترتب عليها التزامات مالية على الدولة على وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان قبل ابرامها مع الغير لمراجعتها وفقاً للقانون.
6- على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات ومرافق الدولة ومدراء الادارات القانونية بتلك الجهات، مراعاة عدم ترشيح أي عضو قانوني الى الوزارة لمنحه وثيقة التوكيل او التكليف بالخصومة في أي قضية تخص الجهة المعنية مالم يكن مقيدا وحاصلاً على بطاقة قيد بالترافع.
7- إلزام جميع الأعضاء القانونين الذين لم يتم قيدهم ومنحهم بطاقة قيد بالترافع في قضايا الدولة سرعة استيفاء إجراءات القيد في السجل العام لدى قطاع قضايا الدولة خلال مدة أقصاه شهر من تاريخ هذا التعميم.